السيد الگلپايگاني

91

كتاب الحج

دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما ( 1 ) . وفي صحيحة حماد قال : إن رجع في شهره دخل بغير احرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ( 2 ) . ولكن المتيقن من الشهر شهر الخروج ، الذي يجب الاحرام بعد مضيه ، كما يأتي تفصيله . ( البحث الرابع ) من اعتمر بعمرة التمتع ودخل مكة وقضى أعمالها ، ثم خرج من مكة محلا ورجع إليها ودخلها قبل مضي الشهر الذي خرج فيه وبعد الشهر الذي تمتع ، فهل يدخل مكة بغير احرام لعدم انقضاء الشهر الذي خرج فيه ، أو يدخلها محرما لعمرة التمتع لانقضاء الشهر الذي أحرم فيه بالعمرة المتمتع بها ؟ فيه تردد . ومنشأ ذلك ما ذكر في مرسلة الصدوق ورواية أبان من التصريح بشهر الخروج ، واستظهره بعض من حسنة حماد أيضا ، فيدخل بغير احرام ، لعدم مضي شهر الخروج ، ومن ذكر شهر التمتع في رواية إسحاق بن عمار ، فيدخلها محرما . أما شهر الخروج وإن صرح به في مرسلة الصدوق ، ولكن استظهاره من حسنة حماد مشكل ، خصوصا مع التعليل الوارد في رواية إسحاق ، بأن لكل شهر عمرة ، بل يمكن استظهار شهر التمتع من الحسنة ، بقرينة ما ذكر في صدرها من قوله عليه السلام ( من

--> ( 1 ) الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10 . ( 2 ) المصدر ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 .